المادة السادسة والعشرون
للمتنافسين -بعد حصولهم على وثائق المنافسة- التقدم إلى الجهة الحكومية بأي استفسار في شأن ما ورد في تلك الوثائق من بيانات، وعلى الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض؛ وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو صلاحيات المسؤولين المفوَّضين.
المادة الثامنة والعشرون
تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها وفقًا لأحكام النظام.
المادة التاسعة والعشرون
1- يُعلن عن المنافسة العامة في البوابة، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إن تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. الفصل الثاني: المنافسة المحدودة المادة الثلاثون: للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة -مع توضيح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة- في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. 2- الحالات العاجلة. 3- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية. 4- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة. 5- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية. وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة. الفصل الثالث: المنافسة على مرحلتين المادة الحادية والثلاثون: للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد الشروط والمواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدًا كاملًا ودقيقًا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة.