المادة الثالثة
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. 3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد اللائحة الأحكام الخاصة لحالات التعامل مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الحالات.
المادة الرابعة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يعطى الراغبون في التعامل مع الجهة الحكومية -ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل- فرصًا متساوية، ويعاملون على قدم المساواة.
المادة الخامسة
يُمكن المتنافسون من الحصول على معلومات واضحة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتوفر لهم في وقت محدد.
المادة السادسة
تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.