المادة السادسة والسبعون
دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، يجب عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ألا يُعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد، وتزود الجهة الحكومية اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام بنسخة من قرارها بإنهاء العقد؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وإذا كان المتعاقد معه معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم عند إنهاء العقد بناءً على الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة) مقابل عدم سداده للغرامة، وذلك دون إخلال بحق اللجنة في إيقاع عقوبة منع إضافية مقابل ما قام بارتكابه من مخالفات ترتب عليها إنهاء العقد.
المادة السابعة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيًّا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد معه. الباب الخامس: بيع المنقولات المادة الثامنة والسبعون: للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات للجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتُحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم تفصح خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية (مائتي) ألف ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقًا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.
المادة التاسعة والسبعون
1- تُباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي) ألف ريال، إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن توضح أسباب تحديد الطريقة المختارة في محضر تُعِدّه لذلك، وأن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المشاركين. 2- لا تجوز تجزئة بيع المنقولات بغرض الوصول بها إلى القيمة التقديرية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثمانونمعدّل
1- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات بعروض مختومة، فعلى المزايد تقديم ضمان ابتدائيّ مع عرضه قدره (2٪) من قيمة العرض. 2- على من ترسو عليه المزايدة العامة لبيع المنقولات زيادة ضمانه إلى (5٪) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، فإن مضت المدة دون زيادته فلا يُعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يُفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة. 3- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات علنية، فعلى من يرغب في المشاركة أن يقدم ضمانًا تحدده الجهة الحكومية كمبلغ مقطوع، وتحدد اللائحة أشكال الضمان المقبولة في هذه الحالة، ولا يُفرج عن ضمان من تمت الترسية عليه إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويُعاد الضمان إلى من لم ترسُ عليه المزايدة.