المادة السادسة والستون
لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية: 1- إذا تغيّرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة. 2- إذا عُدّلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب. 3- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقّعها. وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة السابعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
1- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي: أ- إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (10٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على ذلك. ب- إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (10٪) من هذه الزيادة. ج- إصدار أوامر تغيير بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه. 2- يتعين عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية وزيادة بنوده القائمة معًا وفقًا لحكم الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (20٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. 3- للجهة الحكومية تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل والأحكام الإلزامية الواردة في نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام. وتحدد اللائحة ما يلزم من شروط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.
المادة الثامنة والستون
1- لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. 2- على الجهة الحكومية إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر. 3- توضح اللائحة شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه.
المادة التاسعة والستون
1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. 2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه. 3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولًا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقًا لشروطه.