حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة الثالثة والعشرون

1- على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي: أ- دراسة أسعار السوق دراسة دقيقة، مراعيةً في ذلك وضع حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين. ب- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية. ج- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي تحددها اللائحة. 2- يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملةً جميع التكاليف، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب. 3- يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة ولائحة التفضيل أو اللوائح ذات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون

يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعيةً متناسبةً مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عمليًّا- قابلةً للتحديد الكميّ.

المادة السادسة والعشرون

للمتنافسين -بعد حصولهم على وثائق المنافسة- التقدم إلى الجهة الحكومية بأي استفسار في شأن ما ورد في تلك الوثائق من بيانات، وعلى الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض؛ وفقًا لما توضحه اللائحة.