المادة الحادية والستون
تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية: 1- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية. 2- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية. 3- أي شكل آخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها. الفصل الرابع: المقابل المالي المادة الثانية والستون: على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- دفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو مضي المدة التي تحددها اللائحة دون اعتراض منها أن تُدفع بعملة أخرى على أن تحدد تلك العملة في وثائق المنافسة في المنافسات التي تتطلب ذلك.
المادة الثالثة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقًا لشروطه، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد معه، ولا يجوز الإعفاء منها ولا إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية ولا إعفاء دُخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استُثني بنصّ نظاميّ خاصّ.
المادة الرابعة والستون
1- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد مقدمًا مقابل ضمان بنكي مساوٍ لهذه القيمة، وفقًا لما توضحه اللائحة. 2- استثناء مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز أن تتضمن اللائحة تحديدًا للحالات التي يستثنى فيها من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة.
المادة الخامسة والستون
تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه اللائحة.