المادة الثالثة والتسعون
1- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات. 2- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة الرابعة والتسعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
1- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقًا لشروطه. فإن أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض. 2- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم لحل المنازعة الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معه، وذلك وفقًا لما توضحه اللائحة. 3- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.
المادة الخامسة والتسعون
تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة السادسة والتسعون
كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة تعرِّض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال وفقًا للأنظمة ذات العلاقة. وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.