المادة الأولى من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. لائحة التفضيل: لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. الوزير: وزير المالية. الوزارة: وزارة المالية. الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. الجهة المختصة بالشراء الموحد: جهة أو أكثر يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة. رئيس الجهة الحكومية: الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه. البوابة: بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة. المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد مع الجهة الحكومية، يقوم بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بمقابل، سواء كان شخصًا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية. الاتفاقية الإطارية: اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي سترسى أثناء مدة معينة حسب طبيعتها وتحددها الجهة الحكومية. المزايدة العكسية: أسلوب لتقديم عروض مخفضة تعاقبيًّا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرًا. الخدمات الاستشارية: خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والإداريين والماليين والفنيين والمهندسين والمحامين. التأهيل المسبق: تحقُّقُ الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين، قبل تقديمهم العروض. التأهيل اللاحق: تحقُّقُ الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، قبل الترسية عليه. فترة التوقف: فترة النظر في التظلّمات التي يقدمها المتنافسون غير الفائزين بالعرض، تبدأ من تاريخ إشعارهم بالعرض الفائز. الحالة الطارئة: حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديًّا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية. الحالة العاجلة: حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمرًا جوهريًّا وضروريًّا لضمان سلامة سير العمل في الجهة الحكومية وكفايته. التكلفة التقديرية: الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية لبنود الأعمال والمشتريات الخاصة بالمنافسة، ويمثل مجموعها الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد. نسبة الاحتياط: نسب مئوية من قيمة التكلفة التقديرية، تحددها اللائحة.
المادة الثانيةمعدّل
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. 2- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وبمراعاة تكلفة دورة الحياة، وجودة التنفيذ، والكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر. 3- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. 4- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات. 5- تعزيز التنمية الاقتصادية.
المادة الثالثة
1- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقًا للأنظمة والقواعد المتبعة. 2- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة. 3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، تحدد اللائحة الأحكام الخاصة لحالات التعامل مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الحالات.