حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة الرابعة والخمسون

تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المادة الخامسة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يجوز تضمين العقود بنودًا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

المادة السادسة والخمسون

1- يبرم العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي -إن وجد- وذلك خلال موعد تحدده الجهة الحكومية وفقًا لما توضحه اللائحة، فإن تخلف صاحب العرض الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يُنذر بذلك، فإن لم يوقّع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره يلغَ قرار الترسية، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد-، ويُنتقل إلى العرض الذي يليه أو تلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة. 2- إذا كان من تخلف عن توقيع العقد وألغي قرار الترسية عليه وفقًا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (5٪) من قيمة عرضه. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة). 3- تلتزم الجهة الحكومية -في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعًا للأعمال- بتسليم موقع الأعمال إلى المتعاقد معه خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، ما لم تنصّ وثائق المنافسة على غير ذلك.

المادة السابعة والخمسون

1- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم تردّ الوزارة خلال هذه المدة عُدّت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة. 2- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.