المادة الثالثة والثمانون
للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال أخرى جديدة بما لديها من منقولات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المادة الرابعة والثمانون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، ويُنصّ فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات، على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارًا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها. 2- تختص اللجنة بما يلي: أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية. ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء. ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقًا لأحكام المادة (السادسة والستين) من النظام. 3- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية. 4- يقدم المتظلم مبلغًا بنسبة (0,5٪) من قيمة عرضه؛ وفي حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق يقدّم مبلغ (خمسة عشر) ألف ريال، وتعاد إليه المبالغ التي قدمها إذا ثبتت صحة التظلم.
المادة الخامسة والثمانون
1- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية من قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الخمسين) من النظام. 2- على الجهة الحكومية البتّ في التظلم، خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ وروده، بقرار يصدر من صاحب الصلاحية في المنافسة محل التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البتّ فيه عُدّ رفضًا. 3- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة دون البت فيه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام. 4- على اللجنة -المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام- البتّ فيما يرد إليها من تظلمات بقرار منها وإبلاغ ذوي الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة زيادتها مدة مماثلة.
المادة السادسة والثمانون
1- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا في الحالات الآتية: أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلم. ب- ورود تظلم ورفضه، ومضي المدة المشار إليها في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم. 2- في حال ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتُّخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم المادة (الخامسة والثمانين) من النظام.