حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة الثامنة والستون

1- لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. 2- على الجهة الحكومية إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر. 3- توضح اللائحة شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه.

المادة التاسعة والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه. 2- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه. 3- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولًا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقًا لشروطه.

المادة السبعون

إذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، فتفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (6٪) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (15٪) من قيمة العقود الأخرى، وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة الحادية والسبعون

إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته لأسباب غير خارجة عن إرادته؛ فتُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (15٪) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ في كل الأحوال. وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.