المادة الرابعة والثلاثون
1- للهيئة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى الجهات الحكومية- استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقًا لقواعد مستقلة تصدرها الوزارة بالاشتراك مع الهيئة. 2- للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقًا لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 3- تحدد القواعد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة الأحكام الخاصة باستخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام النظام على هذا الأسلوب.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة أو تصميم أو غيرها من الأعمال الفنية والفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة السادسة والثلاثون
1- تقدم العروض مشفرةً من خلال البوابة، وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- تقدم العروض في المدة المحددة لقبولها، ولا يجوز قبولها في غير تلك المدة. 3- تقدم العروض في ظروف مغلقة مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 4- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة. وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني؛ فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.
المادة السابعة والثلاثون
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقًا لما توضحه اللائحة.