المادة الثامنة عشرة
يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة التاسعة عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
1- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة. 2- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.
المادة العشرون
يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات وحجمها وقيمتها.
المادة الحادية والعشرون
1- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدامها إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 3- تحدد اللائحة معايير تحديد قيمة وثائق المنافسة.