المادة السابعة والثلاثون
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقًا لما توضحه اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
المادة التاسعة والثلاثون
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب المتنافس عرضه خلال هذه المدة؛ فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض. وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان العروض مع تمديده لمدة سريان ضمانه الابتدائي -إن وجد- وفي حال عدم الرغبة في التمديد، فيعاد إليه ضمانه الابتدائي. وتوضح اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
المادة الأربعون
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية -بما فيها قيمة الرسوم والضرائب وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض- في أصل العرض المقدم، ولا يعتدّ بأي تخفيض يقدم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقًا للعرض. 2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها. الفصل الثاني: الضمان الابتدائي المادة الحادية والأربعون: 1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا بنسبة تتراوح من (1٪) إلى (2٪) من قيمة العرض. ولا يُقبل العرض الذي لم يقدم معه ذلك الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.