المادة الثامنة والثلاثون
للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.
المادة التاسعة والثلاثون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
1- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب المتنافس عرضه خلال هذه المدة؛ فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي. 2- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض. وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان العروض مع تمديده لمدة سريان ضمانه الابتدائي -إن وجد- وفي حال عدم الرغبة في التمديد، فيعاد إليه ضمانه الابتدائي. وتوضح اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
المادة الأربعون
1- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية -بما فيها قيمة الرسوم والضرائب وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض- في أصل العرض المقدم، ولا يعتدّ بأي تخفيض يقدم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقًا للعرض. 2- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقًا لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها. الفصل الثاني: الضمان الابتدائي المادة الحادية والأربعون: 1- يُقدم المتنافس مع عرضه ضمانًا ابتدائيًّا بنسبة تتراوح من (1٪) إلى (2٪) من قيمة العرض. ولا يُقبل العرض الذي لم يقدم معه ذلك الضمان. 2- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.
المادة الثانية والأربعون
1- استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: أ- الشراء المباشر. ب- المسابقة. ج- تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها. د- التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة. هـ- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية. و- الحالات الطارئة. ز- الحالات العاجلة. 2- عند حدوث أي حالة تستوجب -وفقًا لأحكام النظام أو اللائحة- عدم إعادة الضمان الابتدائي إلى صاحب العرض؛ يلتزم صاحب العرض -إذا كان معفى من تقديم الضمان الابتدائي- بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (2٪) من قيمة العرض. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة). الفصل الثالث: فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد المادة الثالثة والأربعون: 1- تكوّن لجنة -أو أكثر- بقرار من رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- لفتح العروض وفحصها، وفقًا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها بالترسية على أفضل العروض في محضر يُعد لذلك، وفقًا لأحكام النظام. ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين، ويجب أن يُضمّن، في محضر اللجنة المشار إليه، ملخص رأي الفنيين المتخصصين. وإذا كانت توصية اللجنة مخالفة لرأي الفنيين المتخصصين؛ فيجب بيان أسباب ذلك في المحضر. 2- تفتح العروض بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على الأقلّ في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويوثَّق ذلك في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية. وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض. 3- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض التي تقدم في ظروف مختومة في حال تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. 4- تفحص العروض في اجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقلّ، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتدوّن التوصيات في المحضر المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات. ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام. 5- للجهة المختصة بالشراء الموحد وللهيئة ندب ممثل لكل منهما للمشاركة في مناقشات فحص العروض، ويكون لهما ما لأعضاء اللجنة من صلاحيات. 6- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة أو عضويتها وصلاحية البت في الترسية. 7- يكون لأعضاء اللجنة وأمينها مكافآت وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.