حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة الحادية عشرة

تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات التي تنفّذ خارج المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الأعمال والمشتريات.

المادة الثانية عشرة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها، تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية. 2- على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للمواءمة في شأن متطلبات المحتوى المحلي. 3- على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لها. 4- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام عليها.

المادة الثالثة عشرة

1- تنفيذًا لأحكام النظام، تقوم الوزارة بالآتي: أ- الإشراف على البوابة، وتطويرها باستمرار. ب- وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة، وإجراء أي تعديل لازم عليها؛ بالتنسيق مع الهيئة، ونشرها في البوابة. ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى. د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة. 2- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وتُنشر في البوابة.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذًا لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يأتي: 1- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، والعمل على توحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقّي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابةً عن الجهات الحكومية وفقًا لأحكام النظام. 2- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة. 3- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة. 4- إعداد نماذج وثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل وغيرها من اللوائح المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام. 5- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير مهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.