حُجّة
الدخول
نظام · المشتريات الحكومية
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
رقم م/٧٦بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٨هـ٩٣ مادة

المادة الحادية والسبعون

إذا قصّر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته لأسباب غير خارجة عن إرادته؛ فتُفرض عليه غرامة لا تتجاوز (15٪) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تُنفذ في كل الأحوال. وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة الثانية والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

يكون تمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية: 1- إذا كُلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. 2- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد. 3- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو لظروف طارئة. 4- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته. 5- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه. وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد مدة العقود والإعفاء من الغرامة.

المادة الثالثة والسبعون

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذه المادة.

المادة الرابعة والسبعون

1- على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام للحصول على العقد، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيًّا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك. ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره بناءً على حكم قضائي، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات. ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك. 2- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية: أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة. ويبدأ احتساب تلك المدة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك. ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة، ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات. وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد. ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة. 3- يجوز في حال إنهاء العقد طرح الأجزاء المتبقية منه وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يُطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقًا لأحكام النظام. 4- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.