المادة الخامسة والتسعون
يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى: أ - شخص معني مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه. ب - شخص معني مع ذكر شرط (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى. جـ - حامل الشيك. والشيك المسحوب لمصلحة شخص معني والمنصوص فيه على عبارة (أو لحامله) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكا لحامله، فإذا لم يعني اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله. والشيك المشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية
يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر، وال يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ويشترط أال يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.
المادة السابعة والتسعون
يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
المادة الثامنة والتسعون
الشيك المشروط دفعه إلى شخص معني سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق التظهير. والشيك المشروط دفعه إلى شخص معني والمكتوبة فيه عبارة (ليس لأمر) أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو ألي ملتزم آخر، ويجوز لهؤالء تظهير الشيك من جديد، ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة، إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك.