المادة التاسعة
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميني أو توقيعات لا تلزم ألي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة.
المادة العاشرة من نظام الأوراق التجارية
من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب الكمبيالة، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة.
المادة الحادية عشرة
يضمن صاحب الكمبيالة قبولها ووفاءها، ويجوز أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
المادة الثانية عشرة
يجوز تداول الكمبيالة بالتظهير ولو لم يذكر فيها صراحة إنها مسحوبة (لا أمر). وال يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها عبارة (ليست لأمر) أو أية عبارة مماثلة إلا وفقا لأحكام حوالة الحق، ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب أو ألي ملتزم آخر. ويجوز لهؤالء جميعا تظهير الكمبيالة من جديد.