المادة الثانية بعد المائة
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطالع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعني فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية
الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خالل شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خالل ثالثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبني في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.
المادة الرابعة بعد المائة
إذا سحب الشيك بني مكانني مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة الخامسة بعد المائة
للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، وال تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.