المادة الثالثة عشرة بعد المائة
يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع على صدره عبارة (القيد في الحساب) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى. وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة. وتقوم هذه القيود مقام الوفاء وال يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية
إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئوال عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمني -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك. ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمني بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وال تسمع دعاوى رجوع الملتزمني بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.