المادة الرابعة عشرة بعد المائة
إذا لم يراع المسحوب عليه الأحكام السابقة كان مسئوال عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية
يفقد حامل الشيك ما له من حقوق قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمني -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحددة لتقديم الشيك إلى المسحوب عليه أو لعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك. ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمني بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وال تسمع دعاوى رجوع الملتزمني بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضا بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد: 4 و5و6 و7 و8 و9 و10 و13و14و15 و16 و17 و18و19 و20 و31 و33 و34/ 1، و2، و36 و37 و44 و45 و49 و 50 و 51 و52 و53 و54/ 2 و3 و4 و55/ 4 و5 و56 و 57 و 58 و 59/ 1 والبندين ثانيا وثالثا من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة و60 و61 و62 و63 و 64 و65 و67 و77 /2 و78 و80 و81 و82 و85 و86 و87.