المادة الثانية والسبعون
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمني بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل ملصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة الثالثة والسبعون من نظام الأوراق التجارية
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤالء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عني الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل ملصلحته وكذلك المظهرون الالحقون في حل من التزاماتهم.
المادة الرابعة والسبعون
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة الخامسة والسبعون
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء ملصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا ملصلحته الساحب، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل.