حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة الخامسة والثمانون

لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها وال تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

المادة السادسة والثمانون من نظام الأوراق التجارية

لا يكون النقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد.

المادة السابعة والثمانون

يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية: أ - شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب - تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. جـ - ميعاد الاستحقاق. د - مكان الوفاء. هـ - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. و - تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. ز - توقيع من أنشأ السند (المحرر).

المادة الثامنة والثمانون

السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطالع عليه. ب - إذا خال من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر. جـ - إذا خال من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبني بجانب اسم المحرر.