المادة السابعة والعشرون
إذا عني الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعني من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعني في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.
المادة الثامنة والعشرون من نظام الأوراق التجارية
إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فإذا امتنع عن الوفاء كان للحامل - ولو كان هو الساحب نفسه - مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (60) و(61).
المادة التاسعة والعشرون
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.
المادة الثلاثون
يعتبر مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو لآلمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معني من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل ملبلغ الكمبيالة. ويعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا. أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.