حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة الثامنة بعد المائة

لحامل الشيك الرجوع على الملتزمني به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، وأثبت الامتناع باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج إثبات الامتناع عن الدفع. أ - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ب - بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته. ويجب أن يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، وال يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك إذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بال مصروفات، وإنما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الأخير من ميعاد التقديم.

المادة التاسعة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية

يجب إثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة السابقة قبل انقضاء مواعيد التقديم، فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.

المادة العاشرة بعد المائة

فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا إذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر. ويجب في هذه الحالة أن يوضع في منت كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة شيكا مستقلا.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطني متوازيني في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما أو خاصا، فإذا خال ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ (بنك) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاما. أما إذا كتب اسم بنك معني بني الخطين فإن التسطير يكون خاصا، ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص، وأما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام، ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.