المادة السادسة والأربعون
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بنقد غير متداول في المملكة وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فإذا تراخى المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوما بالنقد المتداول في المملكة حسب سعره في يوم الاستحقاق أو في يوم الوفاء. ويتبع العرف الجاري في المملكة لتقويم النقد الأجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب أن يبني في الكمبيالة السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه. وإذا عني مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسًما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الإصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة السابعة والأربعون من نظام الأوراق التجارية
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها لدى الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويكون الإيداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته، وتسلم الجهة المذكورة المودع وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الأصل ملصلحته. فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الإيداع مقابل تسلم الكمبيالة. وللحامل قبض المبلغ من الجهة المشار إليها بموجب هذه الوثيقة، وإذا لم يسلم المدين وثيقة الإيداع إلى الحامل وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة.
المادة الثامنة والأربعون
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليتها.
المادة التاسعة والأربعون
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز ملستحق قيمتها أن يطالب لوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى. وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة، ويشرط تقديم كفيل.