المادة الأولى
تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: أ - كلمة (كمبيالة) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د - ميعاد الاستحقاق. هـ - مكان الوفاء. و - اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. ز - تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة. ح - توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).
المادة الثانية من نظام الأوراق التجارية
لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطالع عليها. ب - وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبني بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه. ج - وإذا خلت من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبني بجانب اسم الساحب.
المادة الثالثة
يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.
المادة الرابعة
يجوز اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهة التي فيها موطن المسحوب عليه أو في جهة أخرى.