حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة الثانية والثمانون

إذا وقع تحريف في منت الكمبيالة التزم الموقعون الالحقون لهذا التحريف بما ورد في المنت المحرف، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المنت الأصلي.

المادة الثالثة والثمانون من نظام الأوراق التجارية

يفقد الحامل حقوقه الناشئة عن الكمبيالة قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمني عدا قابلها بمضي المواعيد المقررة لإجراء ما يأتي: أ - تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطالع عليها أو بعد مدة من الاطالع. ب - عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء. ج - تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بال مصروفات، أو )بدون احتجاج(. ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه. وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء إلا إذا تبني من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول. وإذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الإفادة من هذا الشرط.

المادة الرابعة والثمانون

دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة من علاقته الأصلية بمن تلقى عنه الكمبيالة، لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ الاستحقاق وال تسمع دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرين بعد مضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي أو من تاريخ الاستحقاق إن اشتملت على شرط الرجوع بال مصروفات أو بدون احتجاج، وال تسمع دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.

المادة الخامسة والثمانون

لا تسري المواعيد المذكورة في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إلا من يوم آخر إجراء فيها وال تسري هذه المواعيد إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقرارا يترتب عليه تجديد الدين.