المادة الرابعة والعشرون
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) أو بأية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطالع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه إلا إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فإذا خال القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق.
المادة الخامسة والعشرون من نظام الأوراق التجارية
يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يقصره على جزء من مبلغ الكمبيالة. وإذا تضمنت صيغة القبول تعديلا ألي بيان آخر من بيانات الكمبيالة اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المادة السادسة والعشرون
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعتبر ذلك رفضا للقبول. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الكمبيالة ما لم يثبت العكس، ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.
المادة السابعة والعشرون
إذا عني الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون أن يعني من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعني في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب أن يقع فيها الوفاء.