المادة السابعة والثلاثون
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا ألي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة الثامنة والثلاثون من نظام الأوراق التجارية
يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطالع أو بعد مدة معينة من الاطالع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معني. وال يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة.
المادة التاسعة والثلاثون
الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطالع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خالل سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطالع قبل انقضاء أجل معني وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.
المادة الأربعون
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطالع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج، فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة 22.