المادة الستون
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة الحادية والستون من نظام الأوراق التجارية
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.
المادة الثانية والستون
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمني بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.
المادة الثالثة والستون
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.