حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة الثالثة بعد المائة

الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خالل شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خالل ثالثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبني في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.

المادة الرابعة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية

إذا سحب الشيك بني مكانني مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

المادة الخامسة بعد المائة

للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، وال تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته. وإذا توفي الساحب أو أفلس أو فقد أهليته بعد إنشاء الشيك فلا يعدل ذلك من الآثار المترتبة عليه.

المادة السادسة بعد المائة

إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفائها جميعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها فإذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ إصدار واحد فضل الشيك الأسبق رقًما.