حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة العشرون

التظهير اللاحق مليعاد الاستحقاق يرتب آثار التظهير السابق له، أما التظهير اللاحق الحتجاج عدم الدفع أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب آثار حوالة الحق. ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ أنه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج إلا إذا أثبت غير ذلك. وال يجوز تقديم تاريخ التظهير وإن وقع اعتبرت تزويرا.

المادة الحادية والعشرون من نظام الأوراق التجارية

يجوز لحامل الكمبيالة أو ألي حائز لها حتى ميعاد استحقاقها أن يقدمها إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها. ويجوز لساحب الكمبيالة أن يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معني أو بغير ميعاد وله أن يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الوفاء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطالع عليها. وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معني. ولكل مظهر أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معني أو بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

المادة الثانية والعشرون

الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطالع عليها يجب تقديمها للقبول خالل سنة من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ولكل مظهر تقصير هذه المواعيد.

المادة الثالثة والعشرون

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الأول. وال يقبل من ذوي الشأن الادعاء بأن هذا الطلب قد رفض إلا إذا أثبت هذا الطلب في ورقة الاحتجاج. وال يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها وتسليمها إلى المسحوب عليه.