حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة الثالثة والستون

لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام.

المادة الرابعة والستون من نظام الأوراق التجارية

إذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد. وعلى حامل الكمبيالة أن ينبه دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وأن يثبت هذا الإخطار مؤرخاً و موقعاً منه، في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الإخطارات حتى تصل إلى الساحب وفًقا للمادة 56. ومتى زال الحادث القهري على حامل الكمبيالة دون إبطاء تقديمها للقبول أو للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء. وإذا استمر الحادث القهري أكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمني بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل الاحتجاج، فإذا كانت الكمبيالة مستحقة لدى الاطالع عليها أو بعد مدة من الاطالع سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة. وتزاد مدة الاطالع على ميعاد الثلاثين يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطالع عليها. وال يعتبر من قبيل الحادث القهري الأمور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو بمن كلفه بتقديمها أو بعمل الاحتجاج.

المادة الخامسة والستون

إذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية فلا تجوز المطالبة بوفائها إلا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة وعلى وجه الخصوص تقديمها للقبول أو لعمل الاحتجاج إلا في يوم عمل، وإذا وجب عمل أي إجراء من هذه الإجراءات في يوم معني يوافق آخر يوم منه يوم عطله رسمية امتد الميعاد إلى اليوم التالي، وتحسب من أيام الميعاد العطلة التي تتخلله. وال يدخل في حساب المواعيد النظامية أو الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الأول منها ما لم ينص النظام على غير ذلك. ب - كمبيالة الرجوع

المادة السادسة والستون

لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمني بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطالع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خالف ذلك. وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافا إليها ما دفع من عمولة ورسم دفعه. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطالع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة الأصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن. وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على الأساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطالع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة على المكان الذي فيه موطن الضامن. وإذا تعددت كمبياالت الرجوع لم تجر مطالبة ساحب الكمبيالة الأصلية أو أي مظهر لها إلا بسعر كمبيالة رجوع واحدة. ج - الحجز التحفظي