حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة المائة

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوقع على شيك بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كأن لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماده. وتفيد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التأشير، وال يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له.

المادة الأولى بعد المائة من نظام الأوراق التجارية

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.

المادة الثانية بعد المائة

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطالع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعني فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

المادة الثالثة بعد المائة

الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خالل شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خالل ثالثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبني في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.