المادة الخامسة والثلاثون
يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكن هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالة.
المادة السادسة والثلاثون من نظام الأوراق التجارية
يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على الورقة المتصلة بها، ويؤدى بصيغة (مقبول كضمان احتياطي) أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون وإلا اعتبر الضمان حاصلا للساحب. ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه أو من الساحب، ومع ذلك يجوز إعطاء الضمان الاحتياطي في ورقة مستقلة يبني فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان. وال يلتزم الضامن الاحتياطي في هذه الحالة إلا قبل من صدر لصالحه الضمان.
المادة السابعة والثلاثون
يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا ألي سبب غير العيب في الشكل، وإذا وفى الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة.
المادة الثامنة والثلاثون
يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطالع أو بعد مدة معينة من الاطالع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معني. وال يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة.