حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة السادسة والخمسون

على حامل الكمبيالة أن يخطر ساحب الكمبيالة ومن ظهرها له بعدم قبولها أو بعدم وفائها خالل أربعة أيام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج أو لعدم تقديمها للقبول أو للوفاء إن اشتملت على شرط الرجوع بال مصروفات أو (بدون احتجاج). وعلى كل مظهر خالل يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه هذا الإخطار مبينا له أسماء وعناوين من قاموا بالإخطارات السابقة، وهكذا من مظهر إلى آخر حتى الساحب. ويبدأ الميعاد بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الإخطار. ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم وجب كذلك إخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. وإذا لم يعني أحد الموقعين على الكمبيالة عنوانه أو بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى بإخطار المظهر السابق عليه. وملن وجب عليه الإخطار أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها. ويجب عليه إثبات قيامه بالإخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا إذا أرسل الإخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل، وال تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقدم به في الميعاد المبني آنفا، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط لا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.

المادة السابعة والخمسون من نظام الأوراق التجارية

يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بال مصروفات) أو (بدون احتجاج) أو أية عبارة أخرى تفيد عن هذا المعنى. وال يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة وال من عمل الإخطارات الالزمة، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك. وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده. وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، أما إذا كان الشرط صادرا من مظهر أو من ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل. ثانياً: حقوق الحامل. أ - حق الرجوع:

المادة الثامنة والخمسون

ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه. والدعوى المقامة على أحد الملتزمني لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.

المادة التاسعة والخمسون

لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمني بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أوالً - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ثانياً - في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. ثالثاً - في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنني عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خالل ثالثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط أال تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعني لاستحقاق الكمبيالة وال يقبل التظلم عن هذا الأمر.