حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة الثامنة والثلاثون

يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطالع أو بعد مدة معينة من الاطالع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو في يوم معني. وال يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة.

المادة التاسعة والثلاثون من نظام الأوراق التجارية

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطالع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقدم للوفاء خالل سنة من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطالع قبل انقضاء أجل معني وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الأجل.

المادة الأربعون

يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطالع من تاريخ قبولها أو من تاريخ الاحتجاج، فإذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة إلى القابل في اليوم الأخير المقرر لتقديم الكمبيالة وفقا للمادة 22.

المادة الحادية والأربعون

الكمبيالة المسحوبة لشهر أو أكثر من تاريخها أو من تاريخ الاطالع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فإن لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الأخير من هذا الشهر. وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف أو لشهور ونصف شهر من تاريخها أو من تاريخ الاطالع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكاملة. وإذا كان الاستحقاق في أوائل الشهر أو وسطه أو في أواخر الشهر كان المقصود اليوم الأول أو الخامس عشر أو الأخير منه. وعبارة ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما لا تعني أسبوعا أو أسبوعين بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوما بالفعل، وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوما.