المادة الثامنة والستون
لصاحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي أن يعني من يقبلها أو يدفعها عند الاقتضاء. ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه. ويجوز أن يكون التدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليه أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة عدا القابل. ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل ملصلحته خالل يومي العمل التاليين وإلا كان مسئوال عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على أعماله من ضرر بشرط أال يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
المادة التاسعة والستون من نظام الأوراق التجارية
يقع القبول بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها. وإذا عني في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيني وال على الموقعين اللاحقين له إلا إذا قدم الكمبيالة إلى من عني لقبولها أو لوفائها عند الاقتضاء، وامتنع هذا المحصل عن قبولها، وأثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج. وللحامل في الأحوال الأخرى رفض القبول بالتدخل، وإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل ملصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة السبعون
يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل ملصلحته، فإذا خال القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا ملصلحته الساحب.
المادة الحادية والسبعون
يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل ملصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل ملصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعني في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت. وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خالل اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل.