المادة الثامنة والثمانون
السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سند لأمر إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا خال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطالع عليه. ب - إذا خال من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر. جـ - إذا خال من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبني بجانب اسم المحرر.
المادة التاسعة والثمانون من نظام الأوراق التجارية
تسري أحكام الكمبيالة الآتية على السند لأمر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته: أ - الأحكام المتعلقة بالكمبيالة المستحقة الوفاء في موطن أحد الأخيار أو في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختالف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه وبطالن شرط الفائدة وأهلية الالتزام والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم أهلية الالتزام أو التوقيعات غير الملزمة أو توقيع شخص غير مفوض أو جاوز حدود التفويض. ب - الأحكام المتعلقة بتظهير الكمبيالة وبضمانها احتياطيا مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند. جـ - الأحكام المتعلقة باستحقاق الكمبيالة ووفائها والمعارضة في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وأيام العمل، وكمبيالة الرجوع والحجز التحفظي. د - الأحكام المتعلقة بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، وآثار إهمال الحامل وعدم سماع الدعوى.
المادة التسعون
يلتزم محرر السند لأمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة، ويجب تقديم السند لأمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطالع إلى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة 22 للتأشير عليه بما يفيد الاطالع على السند، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدأ مدة الاطالع من تاريخ التأشير المذكور. وإذا امتنع المحرر عن وضع التأشير وجب إثبات امتناعه بورقة احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بداية لسريان مدة الاطالع.
المادة الحادية والتسعون
يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ - كلمة (شيك) مكتوبة في منت الصك باللغة التي كتب بها. ب - أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود. جـ - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). د - مكان الوفاء. هـ - تاريخ ومكان إنشاء الشيك. و - توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).