المادة السابعة عشرة بعد المائة
بجانب الأحكام الخاصة الواردة في هذا الباب تسري على الشيك بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته أحكام الكمبيالة الواردة في المواد: 4 و5و6 و7 و8 و9 و10 و13و14و15 و16 و17 و18و19 و20 و31 و33 و34/ 1، و2، و36 و37 و44 و45 و49 و 50 و 51 و52 و53 و54/ 2 و3 و4 و55/ 4 و5 و56 و 57 و 58 و 59/ 1 والبندين ثانيا وثالثا من الفقرة الثانية والفقرة الثالثة و60 و61 و62 و63 و 64 و65 و67 و77 /2 و78 و80 و81 و82 و85 و86 و87.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الأوراق التجارية
كل من سحب بسوء نية شيكا لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، وكل من استرد بسوء نية بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر وهو مسيء النية المسحوب عليه بعدم دفع قيمته يعاقب بغرامة من مائة ريال إلى ألفي ريال وبالسجن مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما وال تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بهذه العقوبات المستفيد أو الحامل الذي يتلقى بسوء نية شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته، ويتم تطبيق العقوبات المذكورة مع مراعاة ما قد تنص عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال وال تزيد على ألفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معارضة، مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعال.
المادة العشرون بعد المائة
مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال: أ - كل من أصدر شيكا لم يؤرخه أو ذكر تاريخا غير صحيح. ب - كل من سحب شيكا على غير بنك. جـ - كل من وفى شيكا خاليا من التاريخ، وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.