حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الأوراق التجارية
بتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ١٢١ مادة

المادة السبعون

يثبت القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل ملصلحته، فإذا خال القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا ملصلحته الساحب.

المادة الحادية والسبعون من نظام الأوراق التجارية

يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل ملصلحته بما يلتزم به هذا الأخير. ويجوز لمن حصل التدخل ملصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتدخل، أن يلزموا الحامل مقابل وفائهم المبلغ المعني في المادة 60، بتسليمهم الكمبيالة والاحتجاج والمخالصة إن وجدت. وإذا لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالتدخل خالل اليوم التالي لليوم الأخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء برئت ذمة القابل بالتدخل.

المادة الثانية والسبعون

يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق أو قبله حق الرجوع على الملتزمني بها. ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل ملصلحته أداؤه. ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

المادة الثالثة والسبعون

إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤالء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عني الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل ملصلحته وكذلك المظهرون الالحقون في حل من التزاماتهم.