الفصل الرابع: الضمان الاحتياطي
المادة الأولى بعد المائة
يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي، ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز أن يكون من أحد الموقعين على الشيك.
الفصل الخامس: تقديم الشيك ووفاؤه
المادة الثانية بعد المائة من نظام الأوراق التجارية
الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطالع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعني فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
المادة الثالثة بعد المائة
الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خالل شهر، فإذا كان مسحوبا خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خالل ثالثة أشهر، وتبدأ المواعيد المذكورة من التاريخ المبني في الشيك أنه تاريخ إصداره. ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها بمثابة تقديم للوفاء.
المادة الرابعة بعد المائة
إذا سحب الشيك بني مكانني مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.