المادة التاسعة والخمسون
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمني بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أوالً - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ثانياً - في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. ثالثاً - في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنني عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خالل ثالثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط أال تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعني لاستحقاق الكمبيالة وال يقبل التظلم عن هذا الأمر.
المادة الستون من نظام الأوراق التجارية
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة الحادية والستون
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.
المادة الثانية والستون
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مستهدفا للمطالبة بها أن يطلب في حالة قيامه بالوفاء تسلم الكمبيالة مع ورقة الاحتجاج ومخالصة بما وفاه. ولكل مظهر وفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له. وفي حالة الرجوع على أحد الملتزمني بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة، يجوز لمن وفى هذا القدر أن يطلب من حاملها إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فوق ذلك أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا عليها بما يفيد أنها طبق الأصل وأن يسلمه ورقة الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره بما وفاه.