المادة الثالثة والسبعون
إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤالء جميعا لوفائها وعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم الحال على الأكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج. فإذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عني الموفي عند الاقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل ملصلحته وكذلك المظهرون الالحقون في حل من التزاماتهم.
المادة الرابعة والسبعون من نظام الأوراق التجارية
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
المادة الخامسة والسبعون
يجب إثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء ملصلحته، فإذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا ملصلحته الساحب، ويجب أن تسلم الكمبيالة والاحتجاج إن عمل للموفي بالتدخل.
المادة السادسة والسبعون
يكسب من وفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء ملصلحته وتجاه الملتزمني نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء ملصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمني. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع عمله بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.