المادة السادسة والسبعون
يكسب من وفي الكمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء ملصلحته وتجاه الملتزمني نحو هذا الأخير بموجب الكمبيالة، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد. وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء ملصلحته. وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه إبراء أكبر عدد من الملتزمني. ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع عمله بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعيت.
المادة السابعة والسبعون من نظام الأوراق التجارية
يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا. ويجب أن يوضع في منت كل نسخة منها رقمها وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة. ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها أنها وحيدة أن يطلب نسخا منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها له، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب. وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.
المادة الثامنة والسبعون
وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكون مشروطا فيها أن هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الأخرى غير أن المسحوب عليه يبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين وكذلك المظهرون الالحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة التاسعة والسبعون
على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبني على النسخ الأخرى اسم من تكون هذه النسخة في حيازته وعلى هذا الأخير أن يسلمها للحامل الشرعي ألية نسخة أخرى، فإذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع إلا إذا أثبت بورقة احتجاج أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى.