المادة الثامنة والخمسون
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه. والدعوى المقامة على أحد الملتزمني لا تحول دون مطالبة الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداء.
المادة التاسعة والخمسون من نظام الأوراق التجارية
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع على ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمني بها. وله حق الرجوع إلى هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية: أوالً - في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول. ثانياً - في حالة إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على أمواله حجزا غير مجد. ثالثاً - في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول. ويجوز للضامنني عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين ثانيا وثالثا أن يطلبوا من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة خالل ثالثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فإذا قدرت الجهة المذكورة مبررا للطلب حددت في أمرها الميعاد الذي يجب أن يحتمل فيه الوفاء بشرط أال تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعني لاستحقاق الكمبيالة وال يقبل التظلم عن هذا الأمر.
المادة الستون
لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي: أ - أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة. ب - مصروفات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من المصروفات. وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
المادة الحادية والستون
يجوز لمن وفى بكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يأتي: أ - كل المبلغ الذي وفاه. ب - المصروفات التي تحملها.