المادة الثامنةمعدّل
1. يشترط للترقية إلى وظيفة رئيس كتابة عدل (د) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في وظيفة كاتب عدل (أ). 2. يشترط للترقية إلى وظائف: رئيس كتابة عدل (أ) و(ب) و(ج) أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في الوظيفة التي قبلها.
المادة التاسعة من نظام التوثيق
يُصرف لمن يعني لأول مرة في الخدمة على إحدى وظائفُكتاب العدل بدل تعيين يعادل راتب ثالثة أشهر للوظيفة المعني عليها.
المادة العاشرة
تكون رواتب كتاب العدل بجميع درجاتهم وفًقا لسلم رواتب خاص بهم يصدر بأمر ملكي.
المادة الحادية عشرةمعدّل
يختص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات، وله على وجه خاص توثيق ما يأتي: 1. الطلاق والخلع والرجعة. 2. الصلح. 3. عقد الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودي الجنسية والآخر غير سعودي. 4. اتفاق ذوي الشأن على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة. 5. إنشاء الوقف والوصية. 6. قسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب. 7. إقرار ذوي الشأن بالأموال المتلفة لأغراض التعويض عند الاقتضاء. 8. إقرار من لا يحسن القراءة من ذوي الشأن. 9. إفادة صاحب الشأن في الحالات الاجتماعية، والتصديق على شهادة الشهود عليها. 10. إفراغ صكوك الملكية العقارية وصكوك الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتحويل استخدام صك الاستحكام، ودمج صكوك الاستحكام وصكوك الملكية العقارية الصادرة من كتابات العدل.