المادة الخمسون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1. الإنذار. 2. غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3. إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثالث سنوات. 4. إلغاء الرخصة.
المادة الحادية والخمسون من نظام التوثيق
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، وملن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتخاذها لإعادة القيد.
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بهما معاً، ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم القطعية.
المادة الثالثة والخمسون
يجوز -بقرار من الوزير- إسناد بعض أعمال التوثيق إلى القطاع الخاص.